قاعدة: الأمور بمقاصدها

أولى القواعد الكبرى: الحكم على التصرف يتبع نية صاحبه وقصده، وأثرها في العقود والجرائم.

القواعد الفقهية
مادة موثّقة المصادر من المكتبة الشاملة، وتنتظر المراجعة القانونية النهائية.
الأمور بمقاصدها

معنى القاعدة

أن أفعال المكلف وتصرفاته تختلف أحكامها باختلاف مقصده منها. فالفعل الواحد قد يكون مباحًا أو محرمًا، صحيحًا أو باطلًا، بحسب النية الباعثة عليه.

دليلها

أصل القاعدة قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وقد نص ابن الملقن في «الأشباه والنظائر» على أن هذا الحديث أصل قاعدة «الأمور بمقاصدها»، وعدّها أولى القواعد الخمس الكبرى التي يُبنى عليها معظم المسائل والأحكام.

تطبيقاتها القانونية

  • في الجرائم: التفريق بين حيازة المخدر بقصد التعاطي وحيازته بقصد الترويج، فالقصد هو الذي يحدد الوصف والعقوبة.
  • في العقود: العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني عند تفسير العقد.
  • في القتل: اختلاف حكم العمد عن الخطأ بحسب القصد.

بين الفقه والنظام

القاعدة الفقهية أداة تفسير واستدلال، أما الإلزام فيكون للنص النظامي النافذ. ويستعين القاضي بالقاعدة فيما لم يرد فيه نص، أو في فهم النص وتطبيقه.

للاطلاع على الخدمة المرتبطة بهذا الموضوع: محامي تجاري المدينة المنورة.

المصادر والمراجع

  1. ابن الملقن (ت 804هـ)، الأشباه والنظائر، تحقيق الأزهري، 1/28–30 (المكتبة الشاملة).
  2. حديث «إنما الأعمال بالنيات»، متفق عليه.

هذه المادة معرفية عامة، ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك ومستنداتك.