عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة

ما العقوبة التي يقررها النظام لمن ضُبط بمادة مخدرة للاستعمال الشخصي أول مرة، ومتى تُعفى الحالة من الدعوى إذا طلب العلاج؟

المكتبة القانونية
مسودة قيد المراجعة القانونية. قد تحتاج المعلومات والأرقام إلى تحقق وتعديل قبل الاعتماد عليها.

الإطار النظامي

ينظم هذه المسألة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ. ويفرّق النظام بين من يحوز المادة المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ومن يحوزها بقصد الترويج أو الاتجار، ويجعل للأول عقوبة أخف بكثير.

المادة الحادية والأربعون (الفقرة 1): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.

هل تختلف العقوبة في المرة الأولى؟

النص لا يضع عقوبة مستقلة للمرة الأولى، لكن عدم وجود سوابق من أهم الظروف التي تراعيها المحكمة عند تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى. ويضاف إلى ذلك: كمية المادة، وظروف الضبط، والتعاون مع جهات التحقيق، وصغر السن.

العلاج بدل الدعوى

قرر النظام في المادة الثانية والأربعين عدم إقامة الدعوى على من يتقدم من تلقاء نفسه، أو يتقدم أحد أقاربه، طالبًا علاجه من الإدمان، بشرط تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة. والعبرة بأن يكون التقدم طوعًا وقبل الضبط.

أهم أوجه الدفاع

  • مشروعية القبض والتفتيش واستيفاء الإذن عند لزومه.
  • سلامة إجراءات التحريز ونتيجة التحليل المخبري.
  • انتفاء الحيازة الفعلية أو العلم بالمادة.
  • التكييف الصحيح للقصد، وعدم تحويل واقعة تعاطٍ إلى ترويج.
للتوسع في العقوبات وأوجه الدفاع، راجع دليل قضايا المخدرات.

متى تستشير محاميًا؟

فور الضبط أو الاستدعاء. يتولى فريق محامي مخدرات المدينة المنورة في حَكِيم مراجعة إجراءات الضبط وبناء الدفاع.

للاطلاع على الخدمة المرتبطة بهذا الموضوع: محامي مخدرات المدينة المنورة.

المصادر والمراجع

  1. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المرسوم الملكي م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ، المادتان 41 و42.

بوابات رسمية للتحقق من النصوص

هذه المادة معرفية عامة، ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك ومستنداتك.